منتديات عزيز العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» عراقي شبيك ليش الدول رفضوكّ
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالأحد مايو 18, 2014 9:10 pm من طرف ريحانه العراق محبه الحكيم

» ياطيور الطايرة لرض الطفوف
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالأحد مايو 18, 2014 9:07 pm من طرف ريحانه العراق محبه الحكيم

» الشهيد أبو علاء الشبري
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 14, 2011 6:22 am من طرف جاسم الدجيلي

» منظمة بدر مكتب الدجيل تقيم مادبة افطار في مكتبها في الدجيل بمناسبة حلول الشهر الفضيل
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالجمعة أغسطس 12, 2011 9:36 pm من طرف جاسم الدجيلي

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 1:25 pm من طرف زائر

» عبد المهدي يبحث مع اللجنة المشرفة على اعمار الروضة العسكرية المطهرة سير العمل في الروضة
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 7:53 pm من طرف جاسم الدجيلي

» سماحة السيد عمار الحكيم يلتقي نخب وكفاءات الناصرية
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 7:48 pm من طرف جاسم الدجيلي

» خلال زيارة سماحته عشيرة الجوراني : السيد عمار الحكيم يوجه بحل مشاكل الاهالي وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 7:46 pm من طرف جاسم الدجيلي

» السيد عمار الحكيم : سقوط النظام الصدامي في ذكرى استشهاد السيد الصدر يمثل انتصارا للحق والفضيلة
كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 7:44 pm من طرف جاسم الدجيلي

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 66 بتاريخ الأحد فبراير 11, 2024 9:36 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 56 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ابو مشكات فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 932 مساهمة في هذا المنتدى في 540 موضوع
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية


كتاب الصلاة » قضاء الصلاة

اذهب الى الأسفل

كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Empty كتاب الصلاة » قضاء الصلاة

مُساهمة  جاسم الدجيلي الجمعة ديسمبر 11, 2009 3:04 am

من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد:
(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.
(2) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ، وإلاّ وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(3) ما فات من الكافر الأصلي فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه ، وأما المرتد فيلزمه القضاء.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
( مسألة 432 ) : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو طهرت الحائض أو النفساء ، في أثناء الوقت فان لم يتسع لأداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداءً ولا قضاءً ، وأما ان اتسع ولو لركعة منها فيجب اداؤها وان لم يصلها وجب القضاء في خارج الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة الترابية ، أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائط مبنى على الاحتياط ، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم يصلّ حتى فات الوقت.
( مسألة 433 ) : من تمكن من أداء الصلاة في أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية ولم يأت بها ثم جنّ ، أو اغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء ، وهكذا المرأة اذا تمكنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة ولو الترابية واداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء ، ولا فرق في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الأخيرة.
( مسألة 434 ) : فاقد الطهورين ـ الماء والتراب ـ يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الجمع بينهما.
( مسألة 435 ) : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها.
( مسألة 436 ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر ، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر ، وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصراً على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن كان القضاء في تلك المواضع ، وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته.
( مسألة 437 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام ـ لأجل الاحتياط الوجوبي ـ وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.
( مسألة 438 ) : من فاتته الصلاة ـ وقد كان حاضراً في أول وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك ـ وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ، فيقضي قصراً في الفرض الأول ، وتماماً في الفرض الثاني ـ والأحوط استحباباً ـ الجمع في كلا الفرضين.
( مسألة 439 ) : لا ترتيب في قضاء الفرائض ، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه ، وإنْ كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعاية الترتيب ، نعم ما كان مرتباً من أصله كالظهرين ، أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه.
( مسألة 440 ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
( مسألة 441 ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد ، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت احداهما اخفاتية دون الاُخرى.
( مسألة 442 ) : وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
( مسألة 443 ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت ، ـ والأحوط استحباباً ـ تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم ، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
( مسألة 444 ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
( مسألة 445 ) : يجوز التنفّل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.
( مسألة 446 ) : من كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائية ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة لعذر فانه لا يجوز له على الاحوط أن يأتي بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد ، ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا بأس به مع الشك أيضاً ، إلاّ أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان ، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصح ما أتى به أولاً ، مثال ذلك:
إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره ، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلاً عن الركوع أو السجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً ، وأما إذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه ، أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً.
( مسألة 447 ) : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة في وقت معين على ـ الأحوط لزوماً ـ وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
( مسألة 448 ) : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم يكن ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط الأولى ـ القضاء عن الأُم أيضاً ، ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه ، وأمّا ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
( مسألة 449 ) : إذا تعدد الولد الأكبر وجب ـ على الأحوط ـ القضاء عليهما وجوباً كفائياً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
( مسألة 450 ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته كانت وصيته نافذة شرعاً.
( مسألة 451 ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 452 ) : لا تخرج اجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.
( مسألة 453 ) : لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه ، أو باستيجار غيره على ـ الأحوط لزوماً ـ كما مر.
جاسم الدجيلي
جاسم الدجيلي
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 803
تاريخ التسجيل : 05/08/2009
العمر : 31
الموقع : jasim_albadri@YAHOO.COm

https://al-hakim.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الصلاة » قضاء الصلاة Empty رد: كتاب الصلاة » قضاء الصلاة

مُساهمة  جاسم الدجيلي الثلاثاء يناير 19, 2010 3:45 am

تقبلو مروري[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
جاسم الدجيلي
جاسم الدجيلي
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 803
تاريخ التسجيل : 05/08/2009
العمر : 31
الموقع : jasim_albadri@YAHOO.COm

https://al-hakim.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى